المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : التأمين على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 327 من 391
1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.