المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 35 من 391
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين(و)الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.