الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 381 من 391
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال: 1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام