الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 388 من 391
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام