المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب العاشر : العقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 388 من 391
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. 2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها. 3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.