الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 43 من 391
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعونالمادة الرابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام