المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الثاني : الحقوق العينية على السفينة : الفصل الأول : بناء السفينة وملكيتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 45 من 391
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.