المادة السابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 47 من 391
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.