المادة التاسعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 49 من 391
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. 2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.