الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : جنسية السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 391
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام