الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 51 من 391
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين(من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة)السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4(و)6(من المادة)السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها. 4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
عرض على BOE
المادة الخمسونالمادة الثانية والخمسون
عرض كل مواد النظام