النظام البحري التجاريالمادة الثالثة والخمسونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينةأنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 53 من 391تتبع حقوق الامتياز السفينة في أي يد كانت.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والخمسونالمادة الرابعة والخمسونعرض كل مواد النظام