المادة التاسعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الرهن البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 69 من 391
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.