المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 391
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية: أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً. ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج بحار المملكة الإقليمية. د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.