الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 87 من 391
إذا لم يُقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمناً أساسيًّا جديداً أقل من الأول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة السادسة والثمانونالمادة الثامنة والثمانون
عرض كل مواد النظام