المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 391
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.