المادة (14)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: اختصاصات الهيئة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 42
مع مراعاة نص المادة (7) من هذا النظام، تنظر الهيئة في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.