المادة (25)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 42
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.