المادة (27)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 42
1- يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة. 2- تصدر الدائرة أحكامها وقرارتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى. 3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها. 4- تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.