المادة (30)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 31 من 42
تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.