المادة (5)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 42
يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون. 2- أن يكون قاضيا في دولته. 3- أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.