الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (7)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 42
1- ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية. 2- على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية. 3- لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.
عرض على BOE
المادة (6)المادة (8)
عرض كل مواد النظام