الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 15
1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر يحدده الرئيس. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. 3- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 4- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسائل الإلكترونية في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يُثبّت اعتراضه مسببًا في المحضر. 6- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. 7- يجوز-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. 8- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارًا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 9- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. 10- للمجلس -أو لرئيسه- دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام