الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما • قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 15
يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام