المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما • قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 15
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة(و)الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي: 1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة(، و)الحادية عشرة) من النظام. 2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف. 3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%(من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة)العاشرة) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. 4- مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. 5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.