الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما • قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 15
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقًا للفقرة (1(من المادة)السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام