المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 17
1- يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.