الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي • قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 17
تتكون موارد المعهد من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. 4- أي مورد آخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام