المادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الأول: الكمبيالة. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 121
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - ميعاد الاستحقاق. هـ - مكان الوفاء. و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).