الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (101):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 101 من 121
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
عرض على BOE
المادة (100):المادة (102):
عرض كل مواد النظام