المادة (104):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 104 من 121
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.