الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (108):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 108 من 121
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع. أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
عرض على BOE
المادة (107):المادة (109):
عرض كل مواد النظام