المادة (13):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 121
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.