الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (35):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 121
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
عرض على BOE
المادة (34):المادة (36):
عرض كل مواد النظام