المادة (43):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفرع الثاني: كيفية الوفاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 121
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.