المادة (48):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 48 من 121
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها.