الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (48):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 48 من 121
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها.
عرض على BOE
المادة (47):المادة (49):
عرض كل مواد النظام