المادة (61):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • ثانياً: حقوق الحامل. أ - حق الرجوع:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 61 من 121
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.