الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (61):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • ثانياً: حقوق الحامل. أ - حق الرجوع:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 61 من 121
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
عرض على BOE
المادة (60):المادة (62):
عرض كل مواد النظام