المادة (63):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • ثانياً: حقوق الحامل. أ - حق الرجوع:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 121
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.