المادة (74):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 121
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.