الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (86):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 86 من 121
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
عرض على BOE
المادة (85):المادة (87):
عرض كل مواد النظام