المادة (86):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 86 من 121
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.