المادة (91):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 91 من 121
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - مكان الوفاء. هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).