الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (93):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 93 من 121
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
عرض على BOE
المادة (92):المادة (94):
عرض كل مواد النظام