المادة (97):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 97 من 121
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.