الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأوراق التجارية

المادة (97):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأوراق التجارية • الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 97 من 121
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
عرض على BOE
المادة (96):المادة (98):
عرض كل مواد النظام