المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل السابع: أحكام عامة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 19
تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.