المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 19
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من: - وزير الطاقة عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير الحرس الوطني عضواً - وزير الخارجية عضواً - مستشار الأمن الوطني عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير التجارة عضواً - وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً - وزير المالية عضواً - وزير الإعلام عضواً - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضواً - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - وزير النقل والخدمات اللوجستية عضواً - رئيس أمن الدولة عضواً - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضواً - محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضواً - أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء 2- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. 3- يعين المجلس أمينًا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.