الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 19
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلٍ من: - وزير الطاقة عضواً - وزير الداخلية عضواً - وزير الحرس الوطني عضواً - وزير الخارجية عضواً - مستشار الأمن الوطني عضواً - وزير الصحة عضواً - وزير التجارة عضواً - وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً - وزير المالية عضواً - وزير الإعلام عضواً - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضواً - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - وزير النقل والخدمات اللوجستية عضواً - رئيس أمن الدولة عضواً - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضواً - محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضواً - أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء 2- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. 3- يعين المجلس أمينًا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام