الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 19
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. 2- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. 3- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. 4- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام