الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 22
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام