المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد البترولية والبتروكيماوية • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 22
يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج.