الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 41
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام: المستوى الأول: علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن. المستوى الثاني: علاج العقم بالحقن الصناعي. المستوى الثالث: علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام