الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الثامنة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 41
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: 1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل | رئيساً 2- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي | عضواً 3- استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير | عضواً 4- استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير | عضواً 5- استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير | عضواً 6- مستشار نظامي يسميه الوزير | عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة. هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون:المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام