الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الخامس: العقوبات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 37 من 41
في حالة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، لا يجوز النظر في طلب ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام