المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 41
لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة.